القاضي النعمان المغربي
468
دعائم الإسلام
( 18 ) كتاب السراق والمحاربين فصل ( 1 ) ذكر الحكم في السراق ( 1 ) ( 1666 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ، الآية . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : رأيت في النار صاحب العباءة ( 3 ) التي غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن ( 4 ) الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، وكانت أو ثقتها فلم تكن تطعمها ولم ترسلها ، فتأكل من خشاش ( 5 ) الأرض . ( 1667 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن . ( 1668 ) وعنه أنه قال : من أخذ لصا يسرق متاعه فعفا عنه فلا بأس ، وإن رفعه إلى السلطان قطعه وإن عفا عنه أو قال : قد وهبت له ما سرق بعد أن رفعه ( 6 ) إلى السلطان لم يجز ( 7 ) ذلك ويقطع .
--> ( 1 ) س - ذكر السراق والمحاربين . ( 2 ) 5 / 38 . ( 3 ) حش س ، ى - العباءة ضرب من الأكسية مخطط ، وهي العباية بالياء ، أيضا ، من الضياء . ( 4 ) س - المحجن ( بفتح م ، غ ) . حش س ، ى - المحجن خشبة في طرفها انعقاف وهي كالصولجان ، والصولجان يضرب به الكرة . ( 5 ) س ، ط ، د - حشاس ، ع ، ز ، ى - خشاش . ( 6 ) س ، ع - يرفعه . ى ، ط ، ز ، د ، - رفعه ( 7 ) ز ، ى - لم يجب .